الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التجارة الإلكترونية والتعلم عن طريق حاسوب عليه وندوز غير أصلي

السؤال

حاسوبي مثبت به وندوز 7 مستنسخ، ولم يعد يصدر، وأريد البدء في التجارة الإلكترونية، فهل المال المكتسب سيكون حلالًا أم حرامًا؟ وما حكم دراسة البرمجة في مدرسة حواسيبها مثبت عليها وندوز غير أصلي؟ وما حكم تدريس مواد المحاسبة والاقتصاد؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.

وعليه؛ فلا يجوز استخدام النسخ غير الأصلية للبرامج محفوظة الحقوق مطلقًا، سواء كان ذلك في التجارة الإلكترونية، أم في الدراسة، أم في التدريس، أم في أي استعمال كان.

وأما عن الأموال المكتسبة بالعمل الذي يستخدم فيه نسخة برنامج غير أصلية، فهي من حق مكتسبها، ومباحة له؛ لأنها مقابل جهده وعمله.

لكن يجب التحلل من أصحاب حقوق البرنامج، بطلب العفو والسماح منهم، أو مصالحتهم، وتعويضهم عما فات عليهم من المنافع، وما لحقهم من ضرر من جراء ذلك.

وراجع مزيد بيان لهذا في الفتاوى: 173041، 245392، 281011.

على أن بعض أهل العلم يرى جواز استخدام البرامج للنفع الشخصي، وقد ذكرنا في الفتوى: 276625 جواز الأخذ بهذا القول لمن كان محتاجًا إلى ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني