الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من سار في الاتجاه المعاكس وصدمته سيارة

السؤال

أحد أصدقائي كان عائدا إلى المنزل ليلا في الشتاء، وكان في الجو ضباب، وكان يركب موتوسيكل: دراجة بخارية مع صاحبه، وكان صاحبه هو الذي يقود الدراجة البخارية، وكان يسير في الاتجاه المعاكس المخالف؛ لأن الطريق كان خاليا.
وفجأة صدمته سيارة، وترتب على هذه الحادثة أن قطعت رجله.
السؤال:
1) هل على صاحب السيارة من ذنب أو وزر، أو دية، أو دية على ما حدث من بتر لرجل صديقي؟
2) صديقه الذي كان يسير في الاتجاه المخالف، وقد نبهه صديقي أنه يسير في الاتجاه المخالف، لكنه لم يستجب. هل عليه وزر وسيئات كل ما ترتب على هذه الحادثة؟
وعليه دية لصاحبه؟
وكيف يتحلل من هذا الموضوع؟
وجزاكم الله عز وجل خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن سبب الحادث هو السير في الطريق المخالف، وإن كان كذلك، فالخطأ من قائد الدراجة النارية، لا من صاحب السيارة. والمخطئ هو من يتحمل تبعات الحادث.

وعلى أية حال، فأهل الخبرة والجهات المختصة هي من يتولى تعيين المخطئ ونسبة خطئه. وانظر للفائدة الفتويين: 134948، 116468.
والجناية عن طريق الخطأ ليس فيها إثم على ذات الجناية، ولكن قد يأثم المرء بارتكاب سبب الضرر إذا كان من باب التقصير والتهاون، وكان في فعله احتمال كبير للضرر، وانظر الفتويين: 195783، 189789.

وأما الدية فهي ثابتة في الخطأ، والرجل الواحدة فيها نصف الدية، تتحملها عاقلة الجاني.

جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أن الدية إذا كان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد، ولم تكن أقل من الثلث تتحملها العاقلة ...

ويشترك مع العاقلة في تحمل دية الخطأ الجاني نفسه عند الحنفية والمالكية، خلافا للشافعية ومن معهم، حيث قالوا: ليس على الجاني المخطئ شيء من الدية. اهـ.

وانظر الفتويين: 133377، 290173.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني