الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام

السؤال

والدي ووالدتي توفاهما الله وأنا صغير. وحاليا بلغت سن الرشد 23، وجدت حسابا لي في البنك، وكان من اللازم عمل إنهاء وصاية عند بلوغ السن القانوني؛ لأستطيع سحب المال من البنك.
المال كان عبارة عن مكافآت نهاية خدمة عمل لوالدي ووالدتي، وأشياء مثل ذلك، ونصيبي من بيع قطع أرض تخص العائلة، ولأني كنت طفلا أثناء وفاة والدي ووالدتي بقي الحساب مغلقا لفترة طويلة ربما 10 سنوات، أو أكثر حتى بلوغي سن الرشد.
فتراكمت الفوائد على المدى الطويل. وعندما سألت موظفة البنك عن الفوائد كم تبلغ؟ أجابتني أني عندما سحبت المال أغلق الحساب بالفعل، وجميع البيانات تم محوها.
فلم أعرف مقدار الفوائد، ولكن توجد طريقة أخرى لمعرفة مقدار الفوائد، ولكن للأسف غير متاحة في الوقت الحالي.
وأنا أحتاج هذا المال للضرورة القصوى؛ حيث إني سأبيع منزلي أيضا، وبعض الأشياء لتكملة المال الذي أريده للدراسة والسفر للخارج، وهذا المال يجب توفره معي كشرط أساسي للسفارة؛ لكي تمنحني التأشيرة.
وليس لي مستقبل في بلدي، وربما كل شيء في حياتي متوقف حتى الحصول على التأشيرة بإذن الله تعالى.
سؤالي هو: ماذا أفعل مع تلك الفوائد التي كانت في حسابي؟ أنا لا أعرف مقدارها، ولكن بصعوبة يمكنني أن أعرف. وأنا محتاج للمبلغ بالكامل بما فيه الفوائد.
هل هذه الفوائد حرام عليَّ على كل حال من الأحوال، ويجب عليَّ فصلها عن المال الأساس، وأن أتصدق بها لوجه الله فورا؟
أم هل يجوز أن أستخدمها الآن للضرورة، وبعد سفري -إن شاء الله- أتصدق بها، أو حتى أتصدق بأكثر من المبلغ مثل الضعف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تتخلص من الفوائد الربوية، بصرفها في المصالح العامة، وأبواب البر؛ كالإنفاق على الفقراء والمساكين، وبناء المساجد، والمشافي، ونحو ذلك.

وإذا لم تقدر على معرفة قدر الفوائد الربوية بالتحديد، فعليك أن تتحرى قدرا يغلب على ظنك أنه يستغرق الفوائد، أو يزيد عليها.

قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. انتهى.

ولا يجوز لك الانتفاع بهذه الفوائد لنفسك بإنفاقها على سفرك، أو دراستك، أو غير ذلك من مصالحك، إلا إذا كنت فقيرا. وراجع الفتوى: 376825.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني