الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من اشترى شيئا ثمنه زهيد ولم يدفع ثمنه

السؤال

عندما كنت في المرحلة الابتدائية، وتحديدا في أول ثلاث سنوات منها على ما أتذكر، كان في مدرستنا رجل يبيع بعض الحلوى والمأكولات الخفيفة، وكان يسمح لنا بأن نأخذ أشياء منه، حتى لو لم يكن معنا مال، على أساس أننا سندفع له ثمن تلك الأشياء عندما يصبح معنا مال.
أما أنا فأخذت منه أشياء بتلك الطريقة عدة مرات، ولم أسدد له ثمن تلك الأشياء؛ لأن الرجل كان لا يتذكّر أصلا من كثرة عدد الطلاب، وأنا إلى الآن لا أنسى ذلك الموقف على الرغم من مرور أكثر من ١٩ عاما.
السؤال هنا: هل مطلوب مني أن أدفع ثمن تلك الأشياء بعد مرور ذلك الوقت؟ مع العلم أني لا أتذكر ثمنها بالضبط، ولكن أذكر أنه ثمن زهيد جدا، ومع العلم أيضا أن عمري في ذلك الوقت لم يتخط تسع سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حق البائع في ثمن تلك الأشياء -ولو كان الثمن يسيرا- لا يسقط بتقادم الزمن، ولا بصغر سنك وقت الشراء، وانظر الفتويين: 115902 - 179511.

وعليه؛ فيجب عليك أن ترد إلى البائع تلك المبالغ، وتجتهد في تقديرها بما يغلب على الظن براءة ذمتك به.

قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. اهـ.

وجاء في مطالب أولي النهى: وإن كان المختلط دراهم جهل قدرها، وعلم مالكها؛ فيرد إليه مقدارا يغلب على الظن البراءة به منه. اهـ.

وإن عجزت عن الوصول إلى البائع، فإنك تتصدق بتلك المبالغ عنه، مع ضمانها له إذا استطعت الوصول إليه يوما من الدهر.

جاء في الروض المربع: (وإن جهل) الغاصب (ربه) أي: رب المغصوب، سلمه إلى الحاكم، فبرئ من عهدته، ويلزمه تسلمه أو (تصدق به عنه مضمونا) أي: بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه، وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني