الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوعد بالبيع يختلف عن بيع ما لا يملك المرء

السؤال

الرجاء إفادتنا بالقول الفصل في المسألة التالية لأنه قد كثر حولها الخلاف بين العلماء .المسألة : كما تعلمون يعاني شبابنا في هذا العصر العديد من المشاكل وعلى رأسها البطالة والفقر ، فيضطر كثير من الشباب سواء البطال أو أولئك الذين يعملون -لأن الأجرة الشهرية التي يتقاضونها لا يمكن أن تفي بحاجيات الأسرة في هذا الظرف الصعب و خاصة عندنا في الجزائر بحيث قيمة الدينار منخفضة جدا- إلى التفكير في إنشاء تعاونيات ومصانع صغيرة باللجوء بطبيعة الحال إلى البنك الذي يتقاضى فوائد على الخدمات التي يقدمها ، ويكون تصور المسألة كالتالي :الصورة الأولى : يقوم البنك بشراء الآلات التابعة للمصنع 100 بالمائة ثم يقوم صاحب المصنع بتسديد ثمن تلك الآلات على مراحل مع أخذ البنك لنسبة محددة من الفوائد سواء ربح ذلك المصنع أم خسر ؟الصورة الثانية : يقوم الراغب في إنشاء مصنع بتسديد قيمة معينة من ماله ، و يقوم البنك بالتكفل ببقية القيمة على أن يأخذ البنك نسبة الفائدة المتفق عليها، مع أخذ ضمان على ذلك من الشخص الراغب في تشكيل المصنع أو التعاونية .ما حكم الشرع في المسألتين ، مع العلم أن من يريد إنشاء المصنع أو التعاونية يحتج بكونه سيشغل كثيرا من الشباب البطال الذي أغلقت في وجهه كل السبل للحصول على لقمة العيش .أفيدونا بجواب فصل يرحمكم الله .

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي كلتا الصورتين إذا كان صاحب المصنع والبنك يتعاقدان على الموضوع قبل أن تدخل تلك الآلات في ذمة البنك، فإن هذا العقد فاسد، لأن بيع الشخص ما ليس عنده فاسد.

روى الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك.

وأما إذا كان الذي يحصل بين الطرفين هو مجرد مواعدة، ثم يشتري البنك الآلات بأي سعر اشتراها به، ثم يبيعها للطالب بأي ثمن يتفقان عليه مؤجل كله، أو معجل بعضه والبعض الآخر مؤجل، فلا مانع من ذلك إذا لم يكن البنك يشترط زيادة عند العجز عن التسديد في الزمن المحدد. أما لو كان يشترط مثل ذلك الشرط، فإن ذلك لا يجوز، لأنه حينئذ محض ربا.

ثم اعلم أن الجواب كان طبقا لما ذكرته نصا في سؤالك من أن البنك هو الذي يقوم باشتراء الآلات ثم يبيعها بعد للطالب، وأما لو كان البنك يقرض الطالب ثمن الآلات ليشتريها هو بنفسه ويضيف لها البنك فوائده، فهذا محض ربا أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني