الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اشترى شقة بالتقسيط قبل موته ودفعت زوجته من الأقساط

السؤال

بسم الله.
الله أسأل أن يبارك فيكم، وفي هذا العمل الجليل.
هناك مسألة نريد الفتوى فيها: توفي رجل وترك: زوجة، وبنتين، وأخا، والميراث عبارة عن شقة وهي باسم الزوج المتوفى.
هذه الشقة تم شراؤها بنظام التقسيط، قام الزوج بدفع قسط بقيمة 700 جنيه، وقامت الزوجة بدفع باقي الأقساط من مالها الخاص -إذ أنها كانت تعمل- وقيمة ما دفعته 17000 تقريبًا، وهو أكثر من 90% من قيمة الأقساط، وقيمة الشقة الآن تقارب 400,000 ألف جنيه تقريبًا، هناك بعض الأقارب قال إنها تستحق هذا القسط، ولكن بقيمته لا بما تم دفعه حينئذ!
والسؤال الآن: هل تستحق الزوجة ما قامت بدفعه على أساس أنه دين على الزوج قبل تقسيم التركة؟
وإذا جاز ذلك. هل تأخذ ما قامت بدفعه فقط، وهو مبلغ 17000 تقريبًا، أم تأخذ قيمته في الوقت الحالي؟
مع العلم أن قيمة العملة قد تدهورت كثيرًا، ولا تساوي قيمة هذا المبلغ حاليًا إلا نسبة ضئيلة، مقارنة بوقت دفع باقي الأقساط.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج هو من اشترى الشقة -كما يظهر- فهي من التركة. وما دفعته الزوجة من الأقساط عن زوجها تُسأل عن نيتها فيه حين دفعته.

فإن كانت متبرعة: فلا رجوع لها على الورثة، وتأخذ نصيبها من التركة فقط.

وأما لو كانت غير متبرعة بما دفعت من أقساط، فلها الرجوع بذلك، والمطالبة من تركة المتوفى.

قال ابن مفلح -الحنبلي- في الفروع: والصحيح من المذهب أن من أدى حقا واجبا عن غيره، ناويا للرجوع، كان له الرجوع، سواء أذن له المدفوع عنه أم لا؟ وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وقدمه المصنف. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: مذهب مالك، وأحمد بن حنبل المشهور عنه، وغيرهما أن: كل من أدى عن غيره واجبًا، فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعًا بذلك، وإن أداه بغير إذنه، مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد ضمنه بغير إذنه، وأداه بغير إذنه، أو أداه عنه بلا ضمان. انتهى.

ولا علاقة لما دفعته من أقساط بقيمة الشقة الآن أو قبل، ويرد إليها المبلغ الذي دفعته كما هو، ولا اعتبار لتغير قيمة العملة إلا إذا كان التغير فاحشا فتراعى القيمة حينئذ، فيما ذهب إليه أكثر المعاصرين، وبعض المتقدمين، وقد بسطنا القول في ذلك في الفتوى: 348040

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني