الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء بطاقة فيزا من شخص معدة للشراء من المواقع

السؤال

ما حكم شراء بطاقة فيزا من شخص وليس من بنك، معدة لغرض الشراء من موقع أمازون. وهذه البطاقة بها رصيد بالدولار الأمريكي.
فأقوم بدفع قيمة الدولار بالبطاقة بعملة بلدي، ولكن ليس نقدا حيث أقوم بإعطاء صاحب البطاقة شيكا فورا، وهو يقوم بتفريغ رصيد البطاقة لحسابي بموقع أمازون، ويقوم هو بإعطاء الشيك للبنك، وليس في نفس لحظة تسليمي الشيك له. والبنك يقوم بتحويل المبلغ لصالح صاحب البطاقة عادة في غضون يومين أو ثلاثة، مع أن الأصل قيام البنك بالتحويل فورا بمجرد استلام البنك للشيك.
وينطبق الحال لو كان شيكا مصدقا، إلا أن تحويل قيمته يحتاج إلى أسبوعين أو أكثر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبطاقات مسبقة الدفع، تعتبر من بطاقات الائتمان المغطاة، وعند بيع بطاقة تحمل رصيدا من عملة معينة، بما يساويها من العملات الأخرى. فهذا عقد صرف، ويشترط فيه التقابض الحقيقي أو الحكمي.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض وصوره ما يلي:

.. من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

ومن القبض الحكمي شراؤها بشيك مصدق، أو شيك مصرفي. ولا تأثير لتأخر البنك في إيداع المبلغ الذي يتضمنه، بل لو لم يدفعه صاحبه للبنك واكتفى بقبضه، فيعتبر ذلك قبضا حكميا لمحتواه.

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: قبض الأوراق التجارية:
6/1- يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع، قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) أو كان مصدقاً (Certified Cheque) أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
6/2- لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع، قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا لم يكن مصرفيا، أو مصدقا، أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك، لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض. انتهى.

وأما الشيك العادي، فلا يعتبر قبضه قبضا حكميا؛ لأنه مجرد وثيقة بدين، وعليه؛ فيراعى ذلك عند التعامل بتلك البطاقات مسبقة الدفع، فلا بد من توفر التقابض الحقيقي أو الحكمي وفق ما بيناه. وللمزيد انظر الفتويين: 416803 / 153041.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني