الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة محتملة بين الرشوة وعدمها

السؤال

كان هناك مشاكل بيننا وبين مالك المحل، وبرغم أن هذا المالك -وهو شركة- يريد الحصول على المحل فهو لن يستطيع ذلك لوجود أوراق وعقود تثبت أحقيتنا في البقاء إلا أننا قبلنا التفاوض مع المالك لمزيد من الاستقرار، وقد دفعنا لبعض الموظفين بعض المبالغ لتقليل المبلغ الذي سوف ندفعه للشركة،فهل ذلك يعتبر رشوة بالرغم من أن هذا المحل من حقنا في الأساس ومعناأ وراق تثبت ذلك إلا أننا نريد بعض الاستقرار، وما كفارة ذلك إذا كانت رشوة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بأحقيتكم في البقاء هو أن بينكم عقداً ساري المدة وهو يريد الفسخ من غير مبرر فإنه لا يجوز له ذلك ولا يلزمكم إعطاءه مبلغاً زائداً لاتمام المدة المتفق عليها، ولا بأس في أن تدفعوا بعض المال لبعض العمال لأجل تخفيض المال الزائد الذي يطلبه صاحب المحل، وليس ذلك من الرشوة بالنسبة لكم لأن الرشوة هي ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما ما يعطى لإحقاق الحق وإبطال الباطل فليس برشوة.

وإذا كان المقصود بأحقيتكم في البقاء هو أن عندكم أوراقاً من الدولة بذلك من غير رضى المالك -كما هو الحال في بعض البلدان- فإنه لا يجوز لكم الاستمرار في المحل إلا بإذن المالك، وله أن يطلب ما شاء من الأجرة الزائدة، وليس لكم أن تدفعوا مالاً لبعض موظفي الشركة المالكة لأجل تخفيض الأجرة بغير رضا صاحب الاختصاص، فإن فعلتم فإن ذلك يعد رشوة، وتعلمون أن الراشي والمرتشي معلونان .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني