الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسجيل الأب للممتلكات باسم الذكر دون الأنثى

السؤال

توفي جدي، وقد قام بتسجيل كل ممتلكاته باسم ابنه الذكر الوحيد، ولم يترك شيئا لأمي -ابنته الوحيدة-.
ما حكم الشرع في هذا؟ وهل يحق لولده الاحتفاظ بها؟ أم عليه توزيع الميراث بشكل شرعي عليه، وعلى أخته؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن الظلم البين ما يفعله بعض الآباء من تسجيل أملاكهم قبل وفاتهم باسم أولادهم الذكور بقصد حرمان البنات من الميراث، وقد بينا في فتاوى سابقة أن حرمان الأنثى من الميراث، وتخصيصه للذكور يعتبر صورةً جليةً من صور الجاهلية الأولى، فقد كان الناس في زمن الجاهلية قبل البعثة النبوية يحرمون الأنثى من الميراث، ويجعلونه للذكور فقط، حتى نزل قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. {النساء:7}.

ثم إن كتابة الأملاك باسم الأبناء دون البنات -إن أراد بها الوالد الوصية للأبناء- فهذه وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا البنات، وبقية الورثة، وإن أراد بها الهبة النافذة؛ فينظر فيها هل وقعت في مرض مخوف أم لا؟ وهل حازها الأبناء في حياة والدهم أم لا؟ وإذا حازوها، ولم يعدل الوالد في الهبة، فإن الهبة باطلة عند جمع من أهل العلم، وتُرَد بعد وفاته.

وانظر المزيد في الفتوى: 117675. فيما يلزم الأبناء إذا كتب الأب ممتلكاته باسمهم دون البنات، وأيضا الفتوى: 123026، والفتوى: 422758، والفتوى: 159265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني