الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف المناسب تجاه الزوجة التي ثبت أنها تحدث أحد الجيران بالهاتف

السؤال

أنا متزوج منذ عشر سنوات، ولديّ ثلاثة أولاد، واكتشفت أن زوجتي تتحدث مع جار لي عن طريق الهاتف، والأمر بيننا يقف على الطلاق، علمًا أنني أحبها، وهي -فيما أعلم- لم تقابله، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من كونها تتحدث مع جار لكم، فهذا أمر منكر، وقد أساءت إساءة عظيمة؛ إذ الواجب عليها أن تحفظك عند غيبتك عنها، فهذا شأن المؤمنات الصالحات، كما قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، جاء في تفسير ابن كثير: قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

وروى أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر -رضي الله عنه-: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.

وقد جعل الله سبحانه للرجل القوامة على زوجته، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، ومن مقتضى هذه القوامة حملها على الصلاح، وإبعادها عن الفساد وأسبابه، قال الشيخ السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهنّ بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهنّ عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهنّ بذلك. اهـ.

فابذل لزوجتك النصح بأسلوب طيب، وذكّرها بالله، وخّوفها من أليم عقابه، وسوء عاقبة تصرفها هذا، وأنه قد يترتب عليه الطلاق، وتشتت الأسرة. فإن ندمت على ما فعلت، وتابت إلى الله توبة نصوحًا، واستقام أمرها؛ فالحمد لله، وإلا ففراق مثلها مستحب، قال الإمام ابن قدامة -الحنبلي- في المغني: والطلاق على خمسة أضرب: ...

والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمدُ: لا يَنْبغِي له إمْساكُها؛ وذلك لأنَّ فيه نَقْصًا لدينهِ، ولا يَأْمَنُ إفْسادَها لفِرَاشِه، وإلْحاقَها به ولدًا ليس هو منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني