الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم من وضع الكافور في الماء أن يسلبه الطهورية

السؤال

الحمد لله.. وبعد:
يا شيخ كيف اتفق العلماء على أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر.. واستدلوا بحديث أم هانئ لما كانت تغسل زينب وفيه واجعلا شيئا من كافور.. والسؤال: الكافور قلب الماء من لونه الشفاف إلى اللون البني بل وغير أوصافه الثلاثه فكيف نتوضأ به، أم يقصد السادة العلماء أنه طاهر وليس طهوراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوضع الكافور في الماء على قسمين الأول: أن يوضع فيه ويغير لونه أو طعمه أو ريحه تغييراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه يسلبه الطهورية في هذه الحالة.

الثاني: أن يوضع فيه شيء من كافور فيغيره تغييراً يسيراً لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه لا يسلبه الطهورية، وعلى هذا حمل حديث أم عطية الأنصارية التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن معها: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. متفق عليه.

قال في تحفة الأحوذي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: كافوراً أو شيئاً من كافور: شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة فيصدق بكل شيء منه.

وعليه فليست في الحديث دلالة على أن وضع الكافور في الماء لا يسلبه الطهورية مطلقاً، ولا أن مجرد وضع شيء منه فيه يسلبه الطهورية، ولذلك صرح النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما بقولهم: شيء من كافور -أي يوضع في الماء الذي يغسل به الميت حتى لا يخرجه عن اسم الماء المأمور بغسل الميت به، وبعضهم صرح بأن تغير الماء بالكافور لا يضر مطلقاً، والأول أرجح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني