الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا كان العقد جائزا فإنه يعم جميع المعاملات المباحة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا وأخي نملك مصنعا صغيرا لإنتاج السميد (الطحين) حيث لجأنا إلى القرض البنكي وتحصلنا على مبلغ قدره 7.5 مليون د.ج من بنك البركة الجزائري وهو حسب علمنا بنك إسلامي وهذا القرض يسميه البنك بـ(السلم) لكن ما لمسناه أن هناك تحايلا على الشرع بحسب الطريقة التي يستعملها البنك حيث إنه عندما نطلب القرض نقدم إلى البنك فاتورة بها كمية من السميد مقدار المبلغ الذي نطلبه للقرض وبالسعر الذي نبيع به حينها يقدم لنا البنك كشفا به قيمة القرض وكشفا آخر به قيمة الفائدة عن هذا القرض أي أن قيمة الفائدة محددة مسبقا لمدة ثلاثة أشهر في حالتنا هذه (200.000 د.ج) كما أن هناك وثيقة تنظم علاقتنا بالبنك بخصوص هذا القرض ، والقائمون على هذا البنك يدعون أننا نبيعهم مادة السميد وهم يقومون بدفع ثمنهامع العلم بأن هذه السلع متوفرة لدينا في كل وقت وبعد ثلاثة أشهر نقوم بإرجاع مبلغ القرض ومبلغ الفائدة. هذه الفائدة التي يزعمون أنها أرباح مبيعات السميد لكن مقابل ذلك البنك يقر من خلال الوثيقة أنه لا يتحمل المسؤولية إن بيعت هذه السلع بالخسارة والدليل على ذلك أن البنك حدد فائدته مسبقا كما يقر البنك أنه يكلف موكلا أو صاحب هذه السلع ببيع هذه السلع (السميد) وفي حالتنا هذه نحن الذين نقوم ببيعها والبنك لا يعنيه
إن بيعت هذه السلع بأقل من السعر المسجل في الفاتورة
لكن ما هوأهم من كل هذا ما يجري في الواقع وخلاصة الأمر ((أننا نقدم فاتورة بها كمية من السميد بقيمة
المبلغ الذي نطلبه للقرض وبعد ثلاثة أشهر نقوم بإرجاع مبلغ القرض ومبلغ الفائدة
فعملية التسديد لا تتم مباشرة بعد بيع السميد المخصص للبنك لكن ثمن هذه المبيعات يبقى بحوزتنا إلى حين
استيفاء أجل التسديد حيث نقوم بعمليات بيع وشراء بأموال البنك.
نطلب من السادة العلماء أن يوضحوا لنا هذا الأمر إن كان جائزا شرعا فإن لم يكن ففي أي أمر يجوز من أمور المسلمين هل يجوز لبناء السكن العائلي؟
هل يجوز في الشاحنات وآلات الإنتاج؟
وهل يجوز في السيارات النفعية والسياحية؟
وأخيرا جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك المذكور يقوم بشراء البضاعة أولا بطلب من العميل عن طريق عقد مستقل بينه وبين جهة وجود البضاعة ثم يقوم ببيعها للعميل بعد ذلك مع إضافة مبلغ أرباح إليها دون شرط زيادة عند التأخر في السداد، فهذا البيع صحيح، وهو ما يُعرف عند الفقهاء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، أما إذا كان البنك يُسلم للعميل المبلغ مع إضافة الفوائد عليه نظير المدة، فهذا هو القرض الربوي بعينه، والواجب الإقلاع عنه والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه، وحيث كان الأمر جائزا، فإنه يعم جميع المعاملات المباحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني