الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكره أباها لتعامله بالربا وقيامه بالتحرش وتدعو عليه

السؤال

أنا أكره أبي، وأدعو عليه، فهو منافق. يصلي، ولا يعمل بصلاته، فهو يقبل الربا، ولا يتأخر عن أية معامله فيها ربا؛ ليكسب المال، بالإضافة إلى أكله مال أيتام.
والأسوأ أنه يتحرش بالنساء، بما فيهن محارمه، وعندما تحرش بابنتي لم أتمكن من نسيان الموقف، أو مسامحته، ومن يومها أدعو عليه، وأخاف أن أكون عاقة لوالدي؛ لكرهي له، ودعائي عليه. ساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول أولا: إنك قد ذكرت عن أبيك جملة من المنكرات العظيمة والموبقات، ومن ذلك التعامل بالربا، وأكل مال اليتيم، والتحرش بالمحارم، فضلا عن التحرش بغيرهن من النساء، فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه على خطر عظيم، وإثم مبين. وتراجع الفتاوى: 16549، 8423، 78360.

ثانيا: لا شك في أن من أهم ثمرات الصلاة أنها تدفع صاحبها إلى الإنابة إلى الله، وتمنعه عن إتيان الموبقات، كما قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45}. ولمزيد الفائدة انظري الفتوى: 226840.

ثالثا: كراهيتك لأبيك بسبب سوء أفعاله؛ لا حرج عليك فيه، بل هو دليل إيمان، لكن دعاءك عليه محرم، ونوع من العقوق، وإساءته لا تبرر عقوقه، بل من حقه عليك بره، والإحسان إليه -وإن أساء-. فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والإحسان لأبيك، وينبغي الإكثار من عمل الصالحات. وانظري الفتوى: 435385.

رابعا: عليك بالدعاء لأبيك بدلا من الدعاء عليه، وسَلِّطي عليه من ينصحه من خيار الناس وفضلائهم؛ عسى أن يكون ذلك سببا لهدايته، فتنالين به الأجر العظيم، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.

خامسا: ننبه إلى أن من يتحرش بمحارمه، ولم يتب، وجب على المرأة أن تعامله معاملة الأجنبي، فلا تمكنه من الخلوة بها، ولا تضع ثيابها عنده، ونحو ذلك، مما قد يقود إلى الفتنة.

وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 111123.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني