الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على العاميّ إذا اختلفت عليه أقوال العلماء في مسألة

السؤال

ما القول الراجح، وقول أكثر أهل العلم فيما يخص العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء في مسألة؟ وإذا اتبعت الفتوى الأيسر لي، طالما كان العالم ثقة، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، واتبعتها، فهل تبطل الفتوى، أم عليّ ذنب فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على العامي في قول أكثر الأصوليين، هو أن يقلد أوثق العلماء في نفسه، وانظر الفتوى: 120640.

فإن استووا، ولم يترجح عنده أحدهم، فقيل: يتخير، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: بالأيسر، وانظر الفتوى: 169801.

ولكن لا يجوز أن يكون تتبّع الرخص ديدنًا للشخص.

وإن أخذ ببعض رخص العلماء للحاجة، فلا حرج، وهذا مبين في الفتوى: 134759.

وحيث قلّدت من تثق به، فإن أفتاك بالأيسر، فعملك صحيح، ولا إثم عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني