الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع الدعوى على المتوفى إذا ترتب عليها بيع منزله في المزاد بأقل من ثمن المثل

السؤال

توفي زوجي منذ سنة، وعليه دَين لأخي، وزوجي له أولاد من زواج سابق، وهم الورثة معي، وقد كتب في وصيته أن عليه دَينًا لأخي، ولكن هذه الوصية غير قانونية؛ لأنها غير موقّعة منه، ولكنه قام بإرسالها في الواتساب إلى أخته، وأخبرها بالهاتف بهذه الوصية، ولكن أولاده لم يعترفوا بهذه الوصية.
‏لا توجد علاقة جيدة بيني وبين أولاد زوجي، فأرسلت خبرًا مع صديق زوجي -رحمه الله- إلى أولاده أن هناك دَينًا على والدهم لأخي، فقالوا: إنهم سيدفعونه في حال وجود وثائق تثبت صحة الدَّين، ولكن -مع الأسف- لا توجد وثائق تثبت الدَّين؛ لأن زوجي توفي بشكل مفاجئ بسبب كورونا، ‏وكان أخي يرسل له المبالغ على شكل دفعات صغيرة، ولم يكن قد انتهى بعد من إعطائه كامل المبلغ الذي طلبه زوجي؛ لذلك لم يكن هناك أي سند أو ورقة بين زوجي وأخي.
‏هناك حل من أجل تسديد دَين أخي عن طريق القضاء؛ ‏وذلك بأن يرفع أخي دعوى في المحكمة، ويتم الحجز على منزل زوجي الذي هو الآن للورثة، وبعد ذلك يتم بيعه بالمزاد العلني، ولكن هذا الحل قد تكون له أضرار على أولاد زوجي؛ لأن البيت سيباع في المزاد العلني، وسوف يخسر جزءًا من قيمته، فهل أنا أكون بذلك قد ظلمت أولاد زوجي؟ وما الحل؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ندري كيف سترفع الدعوى دون وثائق تثبت الدَّين!

وعلى أية حال؛ فلا حرج على أخيك في رفع دعوى للمطالبة بسداد دَينه على المتوفى.

وإذا ثبت ذلك لدى القاضي، وحكم ببيع منزل المتوفى في مزاد علني لسداد دَينه، فبيع بأقل من ثمن مثله؛ فليس في ذلك ظلم للورثة، لا سيما أنهم بإمكانهم سداد الدَّين من مالهم، والاحتفاظ بالمنزل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني