الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف على المصحف بعدم مشاهدة الأفلام الإباحية وصيام شهرين عند المشاهدة

السؤال

أنا شاب عمري 17 عامًا، ابتليت بمشاهدة الأفلام الإباحية، وحلفت على المصحف الشريف؛ لكي أترك هذا الذنب، ولم أستطع، رغم محاولتي أكثر من عشر مرات في الحلف على المصحف.
وبعدها أقسمت على المصحف أن لا أرجع لهذا الذنب، وإن رجعت فسأصوم شهرين متتابعين، وأن لا يغفر الله لي أبدًا إلى يوم الدين. أرجو منكم الإجابة عن السؤال -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من مشاهدة تلك الأفلام.

والحلف على المصحف، ليس من السنة، كما بيناه في الفتوى: 183127.

ولكن من حلف على المصحف، فيمينه منعقدة، ويترتب على الحنث فيها كفارة يمين، كما بيناه في الفتوى: 32303.

فتلزمك كفارة يمين عن كل مرة حلفت فيها، ثم حنثت في يمينك.

وإذا حلفت ثم حنثت، ثم حلفت ثانية قبل أن تكفّر عن الأولى، ثم حنثت في يمينك الثانية؛ فإن الكفارة تتداخل، وتكفيك كفارة واحدة عن الحنث في كلا اليمينين، عند بعض الفقهاء، وانظر الفتوى: 394996.

وأما حلفك إن رجعت لمشاهدة تلك الأفلام لتصومنّ شهرين متتابعين، فهذا يسمى عند الفقهاء بيمين اللجاج، وهي التي يقصد بها الحالف منع نفسه من شيء، أو حملها عليه.

وصاحبها إذا حنث فيها، مخير بين الوفاء بما حلف عليه، وبين أن يكفّر عنها كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى: 202162، وما أحيل عليه فيها، والفتوى: 111878.

وأما مغفرة الذنوب؛ فمردّها إلى الله تعالى.

فعليك أن تتوب إليه سبحانه، وأبشر بقبولها بإذنه -عز وجل-، فقد وعد التائبين بقبول توبتهم، فقال عز من قائل: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.

وانظر للأهمية الفتوى: 356581 حول نصيحة لمن يشاهد تلك الأفلام الخبيثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني