الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمصمِّم الذي لم ينجز تصميمه أخذ المال المدفوع مقدمًا عند إغلاق المحل؟

السؤال

أعمل مصمم جرافيك، واتفقت على عمل تصميم فني لمحل تجاري، وأخذت جزءًا من الأجر المتفق عليه للبدء في العمل، وبدأت العمل على التصميم؛ حتى قاربت على الانتهاء منه، ولكن حصلت ظروف لأصحاب المحل اضطرتهم لإغلاقه، فما حكم المال الذي أخذته، مع العلم أنه ثلثا المبلغ الذي اتفقنا عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقد المذكور هو أقرب إلى عقد الاستصناع، وقد بيَّنا جوازه وشروطه في الفتوى: 11224.

وإذا كان كذلك؛ فمن حق أصحاب المحل فسخ العقد؛ بسبب الضرر لإغلاق المحل -كما ذكرت-، قال ابن عابدين: كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه، أو ماله، يثبت له حق الفسخ. انتهى.

لكن عليهم أن يؤدّوا إليك أجرة ما أنجزته من ذلك العمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. رواه أحمد.

وقال الشيرازي في المهذب: فصل: ومتى انفسخ العقد بالهلاك، أو بالردّ بالعيب، أو بتعذّر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة، قسم المسمى على ما استوفى، وعلى ما بقي، فما قابل المستوفى استقر، وما قابل الباقي سقط، كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع، وعلى ما بقي. اهـ.

وننصح بالتراضي فيما بينكم، مع مراعاة كل منكم لما يلحق الثاني من ضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني