الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام دفع ثمن المصنوع

السؤال

أعمل مصمم جرافيك، ولدي مطبعة، طلب مني عميل غلاف كتاب، واتفقنا على سعر شامل للتصميم والطباعة بسعر 1600 جنيه، فوافق العميل وقال لي: ابدأ بعمل التصميم، وعندما صممت له الغلاف وأرسلته له لم يرد علي لعدة شهور، وغيَّر اتفاقه، ثم قلت له لماذا لم ترد علي؟ فقال لي: لم أطبع الغلاف، ثم قلت له يجب عليك دفع ثمن التصميم الذي تعبت فيه، فقدرت التصميم بسعر 150 جنيهاً، بحسب وقتي ومجهودي، فقال لي: سوف أدفع لك 150 جنيهاً، ولكن لن أسامحك. فهل علي إثم أو دين للعميل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الاتفاق الذي كان بينكما هو عقد استصناع، فإن الاستصناع في اصطلاح الفقهاء: أن يطلب إنسان من آخر شيئاً لم يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي. وانظر الفتوى: 11224.

ولا يشترط في الاستصناع قبض رأس المال في مجلس العقد، بل قد يدفع كله، أو بعضه، وقد لا يدفع منه شيء، بل يكون ديناً حتى يسلم المصنوع. وانظر الفتوى: 141713.

وإذا تمّ تسليم المصنوع موافقاً للصفات المتفق عليها في العقد؛ فليس للمستصنع رفضه؛ بل يلزمه قبوله ودفع الثمن المتفق عليه، وأمّا إذا وجده مخالفاً للصفات المتفق عليها في العقد؛ فله الخيار حينئذ في قبوله ورفضه.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية: 2ـ 2ـ1 عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن وتحديد الأجل إن وجد، ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات المشروطة....... 6ـ 2 إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات، فإنه يحق للمستصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاقتضاء، ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان التصميم مطابقاً للمواصفات التي اتفقتما عليها، فيلزم المستصنع أن يدفع كامل الثمن المتفق عليه وهو 1600، ويلزمك تسليم التصميم له بعد طباعته.

ولكما أن تتصالحا على ثمن التصميم دون طباعته، فإن اتفقتما على ثمن معين فحسن، وإلا يلزمكما الرجوع إلى الاتفاق الأول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني