الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للورثة حق في الشقة التي باعها المورث لأحد أولاده؟

السؤال

اشترى أبي شقة قديمًا بمبلغ 20 ألفًا، فباعها وتنازل لي عنها بمبلغ 180 ألفًا، وذلك منذ تسع سنوات، وقد حرصت على إعلان ذلك لإخوتي في وقتها، وأصبح عقد الشقة باسمي، وكأني المشتري من البداية، وقد اشترط عليَّ أن لا أشارك إخوتي بهذا المبلغ عند توزيع تركته، وقد توفي الأب، ووصل سعر هذه الشقة الآن إلى 900 ألف، فهل من حق إخوتي الاعتراض على هذا الأمر؟ وهل ظلم الأب إخوتي؟ وهل يجب عليّ تعويض إخوتي؟ وماذا عليّ أن أفعل لإرضائهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أخي السائل أولًا- أنه إن كان ثَمَّ نزاع بينك وبين إخوانك فيما تسأل عنه؛ فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوّره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه.

فنقول: إذا باع أبوك الشقة لك بيعًا صحيحًا، لا بيع محاباة، ولا بيعًا صوريًّا؛ فإن الشقة تكون لك؛ لأن ملكيتها انتقلت لك بالبيع، وخرجت عن ملك أبيك.

ومن ثم؛ فليست من تركته التي تقسم بين الورثة.

وأما إن كان بيعًا صوريًّا، أو بيع محاباة؛ فقد ذكرنا ما يترتب على كل واحد منهما في الفتوى: 301114، والفتوى: 241741، ففيهما صور البيع الثلاث التي تقع بين المورث وبعض ورثته، وما يترتب على كل واحد منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني