الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية

السؤال

ما حكم شركة أنتجت لعبة جزء منها فيه إساءة للإسلام، ثم جزء بعده فيه دعم وإظهار المسملين والعرب بشكل طيب، وليس فيها إساءة؟
وما حكم لعبة ناس تقول فيها إساءة، وآخرون يقولون إنها غير مقصودة؟ وهل يجوز اللعب بها؟
ولو لعبة بها إساءة هل يجوز اللعب بها مع غض البصر عن الإساءة؟
وأيضا ما حكم لعبة بها أنثى كاشفة ذراعيها ورقبتها، ولكن لا تسبب أية إثارة؟
وما حكم مشاهدة المصارعة الحرة للرجال مع غض البصر عن عورتهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى به عندنا جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية من حيث الأصل إن كانت خالية من المحاذير الشرعية، وذلك بألا تشتمل على ما يخالف العقيدة الإسلامية، وألا تشغل عن ذكر الله، والصلاة، وألا يكون فيها قمار، ولا يكون فيها موسيقى، أو صور نساء عاريات، وألا تفضي إلى العداوة والبغضاء بين من يلعب بها.

وإذا كانت اللعب سالمة من المحاذير؛ فإنه لا يمنع من جواز اللعب بها إصدار الشركة لألعاب أخرى فيها محاذير شرعية، وانظر الفتوى: 453613.

واللعب التي فيها إساءة للمسلمين لا يجوز اللعب بها مطلقا، ولو مع العزم على عدم مشاهدة تلك الإساءات، وانظر الفتوى: 386089.

والألعاب التي يشك في اشتمالها على تلك المحاذير ينبغي اجتنابها، والبعد عنها اتقاء للشبهة، واستبراء للدين.

وأما ظهور الرقبة والذراعين لامرأة في الألعاب الإلكترونية: فإن كانت لا تثير الغرائز، ولا يخشى منها مفسدة؛ فلا يظهر تحريم النظر إليها، وذلك لمكان الفرق بين النظر إلى الصور الكرتونية، والنظر الواقعي الحقيقي، وإن كان الأسلم والأورع هو اجتناب مثل تلك الألعاب مطلقا. وانظر الفتوى: 239221.

والمصارعة المشتملة على مخالفات شرعية -ككشف العورات- لا تجوز مشاهدتها، ودعوى غض البصر عن العورات لا يسوغ مشاهدتها، وانظر الفتوى: 266794.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني