الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع أدوات التجميل

السؤال

أقوم ببيع مكياج وعطورات وملابس وإكسسوارات وغيرها على الإنترنت. وأخاف أن تستخدمها من ستشتريها مني في التبرج، وليس أمام زوجها ومحارمها؛ فأقوم بسؤالها: هل ستستخدمينها أمام زوجك أو محارمك، أم في التبرج؟
أحيانا يجبنني، وأحيانا يخفن مني ويقلن لي: ما علاقتك بالموضوع، وأحيانا تسببنني وتقلن لي: إن الإسلام بريء من مثلك، فهو لم يأمر بمنع البيع للمتبرجات، وكل إنسان حر، وسيحاسب عن نفسه.
فهل ما أقوم به خطأ، ولا يجب علي سؤالهن، مع العلم أني لا أعلمهن، ولم أرهن، وسأراهن فقط عند تسليم هذه المبيعات لهن.
فهل يجب أن أتوقف عن ذلك، ولا أحرجهن وأحرج نفسي بذلك؛ لأني قرأت أنه إذا غلب على ظني أن من ستشتريها ستستخدمها في التبرج، فلا يجوز أن أبيع لها، ولكن لا يغلب على ظني شيء، فأنا لا أعرف أي واحدة منهن.
وهل إذا سألت إحداهن وقالت لي إنها لن تستخدمها في التبرج، وكانت كاذبة. فهل سآثم أنا بذلك؟
كما أني أطلب منهن أن يحلفن لي أنهن سيستخدمنها في غير التبرج. فإذا امتنعت إحداهن عن الحلف أشك ولا أبيع لها.
فهل هذا صحيح، أم إنه لا يجب علي أن أطلب منهن أن يحلفن، ولا يجب علي أن أسألهن أيضا عن استخدامهن لها؟
وهل حقا لا يجوز أن نبيع للمتبرجات وغير المحجبات، وغير المسلمات كالمسيحيات وغيرهن؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك بيع هذه الأشياء المباحة لكل أحد؛ ولا يلزمك التفتيش، وسؤال المشتري عن غرضه من الشراء، فضلا عن تحليفه، ما لم تعلمي، أو يغلب على ظنّك أنّه يستعملها في الحرام، فلا يجوز لك البيع له حينئذ، وراجعي الفتوى: 322033.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني