الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تشترط نية التقليد ليصحّ الترخّص؟

السؤال

إذا أراد المسلم الترخّص بمذهب آخر في مسألة معينة، تخالف ما يقلّده من مذهب فقهيّ، فهل تشترط نية التقليد؛ ليصحّ الترخّص؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فإن العاميّ يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، كما تقدم في الفتوى: 303040.

ومن قلّد مذهبًا معينًا، جاز له الترخّص برخصة في مذهب آخر في بعض الأوقات عند الحاجة.

ويكفي أن يقدم على الأمر وهو على علم بأنه مباح في مذهب معتبر، أو قول لعالم يقتدى به، ولا تشترط نية أكثر من ذلك.

وللمزيد عن ضابط الأخذ بالرُّخَص، انظر الفتوى: 134759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني