الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع طلاق من زلّ لسانه بلفظ الطلاق دون قصد؟ وهل الغضب يمنع وقوع الطلاق؟

السؤال

قلت يمين الطلاق مرتين: في المرة الأولى تركتني زوجتي في الشارع، ومشت بعيدًا، فحدثت لي حالة عصبية شديدة، وذهبت إليها، وشددتها، وكنت أريد تخويفها بكلمة مقاربة لكلمة الطلاق، ولكن -على حسب تذكّري- حدثت زلّة لسان، وألقيت اليمين دون قصد، ولم أنفذ هذا الطلاق حسب الشريعة.
والمرة الثانية: كانت حاملًا، وحدث بيننا شجار؛ لدرجة أني كسرت الباب بيدي، ولكن كنت واعيًا أني ألقيت اليمين.
علمًا أني أعاني من حالة غريبة، فأنا أحبّ زوجتي إلا أني أشعر أن أي مشكلة تحدث يكون هناك ضغط نفسي بكلمة الطلاق، وكأن أحدًا يقول لي: طلّق، طلّق، طلّق، فكم عدد الطلقات المحسوبة؟ علمًا أني الآن أشعر بوسواس -بسبب، وبدون سبب-، ودافع للطلاق، مع أني لا أريد الطلاق، وأحبّ زوجتي كثيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصحك بأن تشافِه بسؤالك هذا أحد العلماء الثقات عندكم، أو أن تراجع دار الإفتاء.

وعلى وجه العموم نقول:

أولًا: إن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعِي ما يقول؛ فالغالب في الطلاق أن يكون في حالة غضب، فلو اعتبر كل غضب مانعًا من وقوعه؛ فقد لا يقع طلاق أبدًا. وراجع الفتوى: 337432.

ثانيًا: أن الزوج إن زلّ لسانه بلفظ الطلاق وهو لا يقصد هذا اللفظ؛ لم يقع طلاقه؛ لأن القصد ركن من أركان الطلاق، وانظر الفتوى: 169459.

ثالثًا: أن الموسوس بالطلاق إذا وصل به الحال إلى أن يكون مغلوبًا على أمره، فيتلفّظ بالطلاق من غير اختياره؛ فلا يقع طلاقه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 56096.

وننبه إلى أنه ينبغي الاجتهاد في الإعراض عن الوسوسة، وعدم الالتفات إليها؛ فإنها من كيد الشيطان.

ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتحرص على الأذكار، والرقية الشرعية. وتراجع الفتوى: 51239، والفتوى: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني