الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كسب المال بهذه الكيفية من الغش

السؤال

عندي برنامج يحسب عدد خطواتي، ويعطيني عليها المال. فهل يجوز أن أضع الهاتف على قدمي، وأربطه، وأحرك قدمي؛ لكي يحسب عدد خطواتي، وأنا جالس، فقط أحرك قدمي؟ أم يعتبر هذا غشا، ويحرم كسب المال هكذا؟
وهل يجوز أن أضع الهاتف على المروحة لكسب المال أسهل من المشي؟ أم هذا كذلك من الغش، ويحرم كسب المال هكذا؟
وأيضا هذا البرنامج يأخذ نسبة قليلة جدا من ربحي. هل هذا ربا، أم لا حرج؟
أفتوني أريد كسب المال الحلال.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤلك أن البرنامج يدفع لك المال بقدر الخطوات التي تمشيها، فإن ربطت الجهاز على الرجل، أو وضعته على المروحة، أو غير ذلك؛ فقد وقعت في الغش، والخديعة، وأخذت المال بغير حق؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. وأخرج ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير من حديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

وإذا كان الموقع وسيطا، والجهة التي تدفع المال غيره، وهو يأخذ عمولة على ذلك، ويرضى بأن تفعل ما ذكرته من ربط الجهاز على الرجل، أو المروحة؛ فلا يجوز فعل ذلك، ولا التعاون معه عليه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وهو لا يدفع المال، وإنما هو وسيط، فقد يقبل منك ذلك ليربح هو العمولة.

وأما قولك بأن البرنامج يأخذ نسبة قليلة من ربحك المكتسب من الخطوات، فهذا ليس من الربا، وللموقع طلب عمولة منك إن كان وسيطا ونحوه بينك وبين الجهة التي تدفع العمولة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني