الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى شاة وتلفت عند البائع قبل قبضها

السؤال

ما حكم حجز الأضحية بدفع عربون قبل نقلها من عند التاجر بشهر بسعر الكيلو يوم الحجز؟ وعلى من يكون ضمانها عند التاجر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا عينت الأضحية وحدد الثمن، فالبيع صحيح، لاستيفاء شروطه، وهي العلم بالثمن والمثمن، وأما إذا جهل المبيع أو جهل الثمن، فلا يصح البيع، وللفائدة تراجع الفتاوى: 156273، 24813، 5387، عن حكم وبعض تفاصيل بيع العربون.

فإن تلف المبيع كأن تلفت تلك الأضحية المعينة قبل قبضها، فقد اختلف العلماء على من يكون الضمان، والذي نفتي به أنها من ضمان البائع فيبطل البيع، ويرجع المشتري بالثمن، وتنظر الفتوى: 184417، والفتوى: 116120.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني