الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في توثيق العقود المختصة بالأماكن السياحية

السؤال

أعمل كاتبة محتوى في موقع إلكتروني تابع لشركة سياحية، وصاحب الشركة يرفض تماما استقبال أي طلبات من السياح تخص تقديم الخمور، وأكد لي أن تكلفة الرحلات خالية تماما من ثمن الخمور، ولكنه يتعامل مع الفنادق والمنتجعات السياحية كتسكين للسائحين وهم من يشترون الخمر من هذه الأماكن، وهو لا يتقاضى عن ذلك ثمنا ولا يدلهم على أماكن الخمور.. وكما تعلم هذه الفنادق بها خمور ورقص ولكننا غير مسئولين عن ذلك، فنحن نتعامل معها كتسكين فقط... كما أن الشركة تضمن سياحة لمدن ساحلية، ولكننا في محتوانا لا ندعو لأي شيء يحرمه الله... فهل علي وزر في هذا العمل؟ كما أنني أعمل كاتبة محتوى لشركة عقارات، وضمن تلك العقارات شاليهات وكمبوندات تباع بتمليك، بمعنى أن الشاليه يكون ملكية خاصة لمن يسكنه، ولا يحتوي كلامي على أي شيء محرم.. فهل علي وزر في ذلك؟.
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحجز فندق للتسكين هذا في ذاته جائز لا حرج فيه، فالفندق يسكنه البر والفاجر في الأصل، فلا يحرم الإعانة على السكن فيه لمجرد أن من الناس من يرتكب فيه المحرم، وإن فعل من سكنه معصية في السكن فإثمه عليه، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 424072، عن الوساطة في تأجير فنادق في أماكن سياحية.

والذي يمكن أن نضيفه هنا أنه لو وجد فنادق لا يباع فيها الخمر ولا يرتكب فيها المحرم، فينبغي أن تبتعدوا عن حجز غيرها من الفنادق التي فيها خمر ومحرمات، ومثل الفنادق في هذا المجمعات السكنية فإنها يسكنها البر والفاجر، فلا حرج في كتابة أو توثيق العقود المختصة بها، ومثلها ما كان مبنيا بالقرب من ساحل البحر، فإنه يرتاده عامة الناس في الأصل، وليس خاصا بالسياح العراة، فلا حرج في توثيق الأراضي المختصة به أو كتابة عقودها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني