الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتفاق على مبلغ معين مقابل إصلاح الجهاز وشراء قطع الغيار دون تفصيل

السؤال

قرأت أنه لا يصح البيع دون حضور المال، أو البضاعة -كأن يشتري شخص شيئًا من الإنترنت دون أن يدفع ثمنه، ودون قبضه فورًا، بل يختار الدفع عند الاستلام-، ومنذ مدّة تعطّل هاتفي؛ فذهبت إلى محل التصليح، فأخبرني أنه يحتاج قطعة ما، فاتفقنا على أن يأخذ (70) للتصليح والقطعة مع بعضهما دون تفصيل، ولم أدفع له المال إلا بعد انتهاء التصليح، فهل هذه المعاملة لا تصحّ؛ لأني لم أستلم القطعة، أو أسلمه المال وقت الاتفاق، أم إنها صحيحة؟ وإذا كانت لا تصحّ، فماذا يجب عليَّ فعله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما فهمته من عدم صحة البيع إذا لم يتم قبض الثمن، أو المُثمَن بمجلس العقد، ليس على إطلاقه، وإنما يُشترَط ذلك في بيع السَّلَم، وهو بيع موصوف في الذمّة؛ فهنا لا بدّ من تسليم الثمن بمجلس العقد -حقيقةً أو حكمًا-، وإلا كان من بيع دَين بدَين، وهو ممنوع، كما يشترط قبض العِوَضين بمجلس العقد في بيع الربويات.

وأما بيع عين غائبة عن مجلس العقد؛ فيصحّ، ولا يلزم تسليم الثمن بمجلس العقد، هذا من حيث الإجمال.

وأما موضع العقد مع المهندس الذي أصلح الجوال مع كون إصلاحه يستلزم قطعة مقابل مبلغ معلوم لذلك كله؛ فهو من قبيل الجمع بين الإجارة والبيع في عقد واحد، وهذا جائز في أظهر قولي أهل العلم، وهو المشهور عند المالكية، والأصحّ عند الشافعية، وأقوى الروايتين عند الحنابلة، جاء في الإنصاف: وإن جمع بين البيع وإجارة بثمن واحد؛ صح فيهما، أي من أحد الوجهين. وهذا هو المذهب. قال ابن تيمية -رحمه الله-: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، في أظهر قوليهم. اهـ.

وللفائدة انظر الفتاوى: 450856، 11368، 12753.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني