الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمولة التي يتقاضاها الموكّل من شركته ببيع العقارات

السؤال

قريبي يعمل في شركة، وعمله الأساسي هو الإشراف على المشاريع، وقد كّلفته الشركة ببيع عقار تملّكه، فسعى في جلب مشترٍ، وتمت عملية البيع، وأخذ قريبي هذا عمولة من المشتري -نسبة ١%- دون أن ينقص شيء من المبلغ الذي سيقبضه البائع، ولا علم للبائع -الشركة- بهذه العمولة، فهل أخذ هذه العمولة حلال؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمشرف على المشاريع موظّف من قبل الشركة، وهو وكيل عنها في بيع هذا العقار، والموظف لا يجوز له أخذ الهدايا التي يعطاها بسبب وظيفته، إلا بإذن شركته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، وصححه الألباني.

وكذلك فإن حقوق عقد البيع كلّها ترجع للموكل لا للوكيل، فلو أهدى المشتري للوكيل شيئًا، فإنه من حقّ الموكل (الشركة)، ويكون ذلك بمثابة الزيادة في الثمن، جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع؛ فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.

وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه -كنقص من الثمن-؛ فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإن على قريبك هذا أن يخبر شركته بهذه العمولة، فإن أحلّتها له، وإلا ردّها للشركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني