الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراء للنفس بصيغة الغائب دون إعلام البائع

السؤال

هل يجوز أن أشتري لنفسي، ولكن بصيغة الغائب، كأن تكون هنالك بضاعة للبيع، أو عرض لإنجاز عمل، فأقول لصاحب البضاعة، أو العمل: هنالك من يشتريها بمبلغ كذا، أو هنالك من ينجز مقابل كذا، فيوافق وأكون قاصدا نفسي، فأعطيه الثمن وآخذ البضاعة، أو أنجز العمل ثم آخذ المقابل، وهو راض عن ذلك، ولكن لا يعلم أنني أنا المشتري، أو أنني أنا الذي أنجزت العمل. فهل هذا جائز؟
والعلة في عدم إظهار نفسي له، قد يكون له أسباب عديدة تخصني، وكلها مباحة، منها مثلا أني خائف من الحسد، أو لا أريد أن يطمع في فيرخص الثمن بسبب وجود الصداقة، فأستحي منه، ويبخسني حقي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الشراء لنفسك، أو تقبُّل عمل معين، من غير أن تبين للبائع أو صاحب العمل أنّك تشتري، أو تقبل العمل لنفسك، فالبيع إذا تم بالتراضي فهو صحيح، وكذلك الإجارة، ما لم يكن هناك غش أو خداع.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن.
ولا يجب على المشتري إعلام البائع بكونه يشتري لنفسه أو لغيره.

وعليه؛ فإخفاؤه لحقيقة المشتري لا حرج فيها، ولا سيما إذا كان ذلك لغرض معتبر، لكن لا بد من تجنب الكذب، وفي المعاريض والكنايات مندوحة للمرء عن الكذب.

وللفائدة، انظر الفتوى: 13240

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني