الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (1000000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى: لدينا عقار، وسند الملكية هو عقد للأرض بالنصف بين الأب والأم.
توفيت الأم قبل الأب، ولم يتم تقسيم أو توزيع الميراث؛ لصعوبة التجزئة. وبعد ذلك توفى الأب، وترك زوجة أب، ولا يوجد أبناء من الزوجة الثانية.
كيف يتم توزيع الميراث بعد تحديد قيمة العقار على سبيل المثال بمبلغ 1000000 ج، علما بأن العقار تم بناؤه مناصفة بين الأب والأم المتوفيين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم، أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي لأبنائه الثلاثة، وبنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فتقسم التركة -المبلغ المذكور أو غيره- على أربعة وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 8 × 8 64
زوجة 1 8

3 أبناء

بنتان

7

42

14


وما ذكرته من أن العقار كان مناصفة بين الزوجين، وأن الزوجة ماتت أولا ثم مات زوجها، فإن نصيب الزوجة من العقار يقسم بين ورثتها. ومنهم زوجها الذي مات بعدها، فيرثها، ثم نصيبه هو من العقار ومن تركة زوجته أيضا يقسم بين ورثته هو.

ولا يمكننا كيفية بيان قسمة نصيب كل واحد منهما، إلا بعد حصر ورثة كل واحد منهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني