الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتحمل تكاليف حصر الإرث للورثة داخل البلد وخارجه

السؤال

تم دفع مبلغ للمحامي من أجل القيام بمعاملة حصر إرث لعائلة مؤلفة من سبعة أفراد، ستة أفراد يقيمون داخل البلد، وفرد واحد منهم يقيم خارج هذا البلد.
يقول المحامي تم صرف مبلغ 200 يورو لكل فرد يعيش داخل البلد، أما الفرد الذي يقيم خارج البلد فقد تم صرف مبلغ 500 يورو من أجل إكمال أوراقه طبعا لنفس هذه المعاملة.
فهل يجوز أن يأخذ الفرد المقيم خارج البلد نصيبه من الميراث أقل من بقية الأفراد؟ بسبب أن أوراقه كلفت أكثر، أم تقتطع المصاريف وأتعاب المحامي من كامل الميراث، وتوزع حسب الشرع، وبارك الله لكم في وقتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمقيم خارج البلد لا ينقص نصيبه الشرعي في الميراث لمجرد أنه خارج البلد، ويأخذ نصيبه من الميراث كاملا، والأصل في التكاليف التي تدفع لأجل حصر الإرث أن تكون على الورثة بقدر حصصهم في الميراث؛ لأنهم شركاء.

وقد نص الفقهاء على أن النفقة على الشركاء تكون بقدر حصصهم، جاء في فتاوى «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: النَّفَقَةَ عَلَى ‌الشُّرَكَاءِ ‌عَلَى ‌قَدْرِ ‌حِصَصِهِمْ، وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ. اهـ، حتى المقيمون في البلد يدفع كل واحد منهم بقدر حصته من الميراث، فمن له نصف التركة مثلا يدفع نصف التكاليف، ومن له سدس التركة يدفع سدس التكاليف وهكذا، ولا يدفعون مبلغا متساويا مع اختلاف حصصهم من الميراث، وانظر الفتوى: 464659.
والمقيم خارج البلد، إن كان لإقامته خارج البلد تأثير في تكاليف الحصر، كأن تكون هناك رسوم للمصادقة على بعض المستندات في وزارة الخارجية، والسفارة مثلا لكونه خارج البلد، فالذي يظهر أنه يدفع تلك التكاليف الزائدة الخاصة به، تؤخذ من حصته، أو من غيرها من ممتلكاته.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني