الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقسم لأخته أن يعطيها مالًا لو وجد غَرَضًا فلم يجده فماذا يلزمه؟

السؤال

أقسمت لأختي الصغرى إذا وَجدت الغرض الفلاني، فسأعطيها مبلغًا. علمًا بأنني بحثت عنه، ولم أجده. فهل يجوز لي تسديد المبلغ على دفعات؟ وهل لي أن لا أسدده، علمًا بأنني بحاجة ماسّة للمال؟
سؤال اخر: اوصتني والدتي بأخذ غرضٍ دائماً انساه الى المصلح فندرت على نفسي اني سأخذه وانا ذاهب لدوامي لكنني نسيت ولم اخذه فما حكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن صياغة السؤال غير واضحة.

وعلى كل: فإن كنت تقصد أنك حلفت أن تعطي أختك مبلغا إذا وجدْتَ أنت الغرض، ولم تجده، فلا يجب عليك شيء؛ لأن ما علقت اليمين عليه لم يحصل.

وأما لو حلفت أن أختك لو وجدت هي الغرض؛ فستعطيها مبلغًا، فوجدتِ الغرض، فإنك إذا لم تعطها المبلغ؛ فإنك تحنث في يمينك، وتجب عليك كفارة يمين.

وما دمت لم تحدد زمنًا في يمينك لإعطائها، ولم تنو الفورية، فإنك لا تحنث بتأخير إعطائها ذلك المبلغ، أو تسديده لها على دفعات. فإن الأصل في اليمين أنها على التراخي، ما لم ينو الحالف الفور.

جاء في الدر المختار للحصكفي: في الظهيرية: إن رأيته لأضربنه، فعلى ‌التراخي، ما لم ينو الفور. اهـ

وفي حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل: قال ابن رشد في حمل يمينه لأفعلن على ‌الفور، فيحنث بالتراخي، أو على ‌التراخي، فلا يحنث به: والقول بأنه على ‌التراخي هو المشهور من المذهب...اهـ.

وللإجابة على سؤالك الآخر يرجى إرساله في سؤال مستقل، لأننا بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني