الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى سلعة على أنها معيبة فبانت سليمة فهل عليه شيء للبائع؟

السؤال

أنا صاحب شركة للمكيفات، وقد اشتريت من عميل جهاز تكييف مستعمل، على أساس أن الكمبروسر محروق، ولا يعمل. واتفقنا على السعر، وتسلم العميل السعر كما هو متفق عليه. وقمت أنا ببيع الوحدة الداخلية للجهاز منفردة لعميل آخر، علما أن الجهاز يتكون من قطعتين داخلية، وخارجية.
وعند بيع الوحدة الخارجية لتاجر زميل ليقوم بالاستفادة منها كقطعة مستعملة، خطر ببالي أن أقوم بتجربتها، مع علمي المسبق من صاحب الجهاز أنه تم تشخيص الجهاز بأنه محروق، من فني مكيفات آخر لا علاقة لي به. ولكن عند تجربتها تبين أنها تعمل، وبالتالي فإن سعرها سيختلف، ويتضاعف خمسة أضعاف قيمتها كقطعة مستعملة.
فهل عليَّ شيء لصاحب الجهاز في بيع هذه القطعة سليمة لعميل آخر، لأني لن أبيعها للتاجر الآخر؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس عليك شيء لصاحب الجهاز إلا أن تتبرع بذلك. فإن من باع شيئا على أنه معيب، فظهر سليما، لم يكن له الخيار، ولزمه البيع.

قال الغزالي في «الوسيط في المذهب»: إذا ‌ظن ‌المبيع ‌معيبا، فإذا هو سليم، لا خيار له، وإن استضر به. اهـ.

وقال أبو محمد الجويني -والد إمام الحرمين- في «الجمع والفرق»: ولو باع رجل سلعة يتوهم ‌معيبة -لذلك حابى في ثمنها- فاستبان أنها غير ‌معيبة، فلا ‌خيار له في الفسخ. اهـ.

وجاء في «فتاوى ابن الصلاح»: مسألة: رجل باع أرضا بشرط أن عليه خراجًا، فبان أن لا خراج عليها. لا يلزم المشتري الخيار، ولا ‌خيار للبائع، كما لو ظن البائع ‌معيبًا فبان ‌سليمًا. اهـ.

وانظر للفائدة، الفتوى: 8727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني