الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين القرض الربوي والمرابحة المشروعة

السؤال

أنا شاب في منتصف العشرينيات من العمر، عاطل عن العمل، لديَّ بعض الخبرة في مجال التسويق، والجوالات، وما إلى ذلك، وأريد فتح محل للصيانة والبيع. لكن ليس عندي رأس مال لأشتري التجهيزات، وبعض السلع، ولا أريد أن أدخل تحت سقف الربا مهما ضاقت، وأسأل الله الثبات على هذا.
يوجد هنا في بلدي بنك إسلامي، من برامجه تمويل المشاريع الصغيرة، وهي أنه يشتري لك كل ما تحتاجه من لوازم وسلع، وما تحتاجه لإنشاء مشروعك، وتسدد أنت المبلغ على أقساط تصل حتى إلى عشر سنوات، وطبعا مع إضافة نسبة على الدين كربح لهم.
فأرجو الإفادة: هل يجوز لي الالتجاء إلى هذا البنك إذا كان ذلك حلالًا شرعًا، أو هذا غير جائز وهو من الربا؟
أرجو إفتائي في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك المذكور سيشتري لك السلع التي تحتاجها، ويبيعك إياها بربح بعد تملُّكه لها؛ فهذه مرابحة جائزة.

لكن يلزم أن لا يكون بينك وبين البائع الأصلي لتلك السلع أي تعاقد عليها، بل البنك هو من يشتريها أولًا من صاحبها، ثم بعد تملكه لها يبيعك إياها.

جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك. انتهى.

وجاء فيها ص: 123ـ: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد، حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.

وعليه؛ فلا يصح أن تشتري أنت تلك السلع، ويتولى البنك سداد الثمن عنك فقط إلى البائع، ثم يستوفي منك ما دفعه عنك بزيادة؛ لأن حقيقة ذلك هي كونه قرضا ربويا بفائدة.

وللمزيد حول الضوابط الشرعية لبيع المرابحة، انظر الفتوى: 473374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني