الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بعد التحية: لي صديق يعمل في محل اتصالات، ونظرا إلى أن أغلب الأشخاص الذين يتعامل معهم معاملتهم صعبة حيث عندما يقول للشخص المتصل بعد إنهاء مكالمته قيمة المكالمة مثلاً 1.5 دينار يقول له ذلك الشخص 1 فقط، ويدفع دينارا وينصرف، وعندما يقول 2 دينار يحصل على 1.5 دينار وهكذا فما الحل، فخطر في باله أن يزيد في القيمة فيقول 2 دينار لما قيمته 1.5 دينار وهكذا يكون قد حصل على القيمة الصحيحة، علما بأنه لن يأخذ إلا القيمة الصحيحة وهي حقه، فما الحكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المماطلة أو الامتناع عن دفع قيمة المكالمة كاملة من قبل الزبون بعد استيفائه المنفعة يعد أمراً غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إلا أن تطيب نفس صاحب المحل بذلك لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه أحمد.

وأما صاحب المحل فينبغي أن يضع تسعيرة للمكالمات يتراضى عليها الطرفان (المتصل وصاحب المحل)، إذ البيع مبناه على التراضي، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، ويجب في البيع والإجارة أن يكون الثمن معلوماً حتى لا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة، كما هو الحاصل في موضوع السؤال، فإذا فعل الأخ صاحب المال ذلك ثم وجد بعض الزبائن لا يتقيد بما اتفق معه عليه، فعليه ألا يسمح له بالاتصال، وإن حصل أن اتصل ولم يكن له بد من هذه الطريقة لأخذ حقه كاملاً فلا نرى مانعاً من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني