الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الورثة الوفاء بوعد مورِّثهم بالبيع؟

السؤال

وَعَدَ جارٌ جاره ببيع قطعة أرض فيها نخل وأشجار، مع وجود شاهد، فتوفي الواعد بالبيع قبل الوفاء بذلك.
فما حكم الوعد بالبيع؟ علماً أن الورثة رفضوا ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواعد نفسه -فضلًا عن ورثته- لا يلزمه البيع، فإن الوفاء بالوعد مستحب.

فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم.

وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 17057، 44575.

وعليه؛ فلا حرج على الورثة في رفضهم إنفاذ وعد مورثهم، لا سيما أنهم لم يَعِدوا الشخص المذكور بشيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني