الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنت وبنت ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (500000)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وبنت، وبنت ابن، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ولابنته النصف -فرضا- لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {سورة النساء:11}.

ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لحديث ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه: فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ اِبْنٍ، وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قال ابن قدامة في المغني: إذَا كَانَ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ بِنْتُ ابْنٍ، أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الِابْنِ -وَاحِدَةً كَانَتْ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- السُّدُسُ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَهَذَا أَيْضًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. اهــ.

والمسألة فيها ردٌّ على البنت، وبنت الابن، دون الزوجة، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها، أربعة أسهم، وللبنت واحد وعشرون سهما فرضا وردا، ولبنت الابن سبعة أسهم فرضا وردا، فيتحصل للزوجة من المبلغ المذكور اثنان وستون ألفا وخمسمائة فرضا -62500 - وللبنت ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائة وخمسة وعشرون، فرضا وردا -328125- ولبنت الابن مائة ألف، وتسعة آلاف، وثلاثمائة وخمسة وسبعون فرضا وردا -109375.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 / 4 6 ــ 4 / 7 32
زوجة 1 ـــ 4

بنت

بنت ابن

7

3

1

21

7

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني