الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اشترى متاعا ولم يره

السؤال

اشتريت سكنا من امرأة، وطلبت أن تترك فراشها، ومستلزماتها كلها في إحدى الغرف، وأخذت مفتاحها لمدة أربعة أيام،
وعندما اتصلت بها؛ لمعرفة متى تأخذ حاجاتها عاملتني معاملة سيئة، فكتمت غيظي، ولم أرد عليها، وعذرتها.
وبعد حوالي أربعة أسابيع أحضرت شاحنة، وبدأت تحمل عليها أغراضها، لكن لم تكف، فقالت: إنها ستبيع غرفة النوم، فقلت لها: سأشتريها منك،
لكن قيمتها غير متوفرة، فاتفقنا أن يكون السداد بعد 3 أشهر، لكن لم أشاهد الغرفة قبل التوافق.
وبعد أن ركبت الغرفة، وجدت أن ثمنها أغلى بكثير من الجديد، وأنها ليست حطبا أحمر كما كنت أظن، فاتصلت بها، وقلت لها ذلك، وإنني لن أشتري الغرفة،
فقالت: إنها ستسترجعها، لكن على شرط أن ندفع مستحقات النقل لمدينة سكنها (ثمن كبير)، فرفضت ذلك، وقلت لها: خذي غرفتك في أسرع وقت،
ولن أدفع لك فلسا واحدا؛ وذلك لمعاملتها السيئة لي، فأخذت غرفتها دون أن أدفع لها.
فهل علي إثم؟ وهل أنا مخطئة؟ وهل يجب علي دفع المبلغ الذي طلبته أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فظاهرٌ من كلامكِ أنكِ لم تريْ غرفة النوم عند شرائها، ولا قبله، ولم تصف لك البائعةُ غرفةَ النوم وصفا كافياً يمنع المنازعة بينكما، وهذا يبطل البيع؛ لأن من شروط صحته أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين: البائع والمشتري.

قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين؛ لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما (برؤية) له، أو لبعضه الدال عليه مقارنة، أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه، أو ذوقه (أو صفة) تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة .... (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف، (أو رآه، وجهله) بأن لم يعلم ما هو، (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا لم يصح) البيع؛ لعدم العلم بالمبيع. اهـ.

وحيث بطل البيع، فإن البائع يأخذ سلعته، والمشتري يأخذ الثمن الذي دفعه، وحيث إنكِ لم تعطِها ثمن غرفتها، فإنها تأخذ غرفتها، فيعود الحال كما هو عليه قبل اتفاقكما، وهو ما تمّ؛ كما ذكرتِ.

وأما ما طالبتكِ به صاحبةُ الغرفة من أجرة نقل الغرفة إلى مدينتها، فلا يلزمك أن تدفعي لها شيئا من ذلك، ولا تكونين بذلك مخطئة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني