السؤال
كيف تقسم قطعة ذهب شاركت أخوات في شرائها. هل بقيمة شرائها، أو بقيمتها الحالية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه القطعة من الذهب تقسم بينهن بذاتها، إن أمكن قسمها، أو بقيمتها الحالية، لا عند شرائها.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
فتاوى إسلام ويب