الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الجمعية من التبرعات أكثر مما هو منصوص عليه في العقد لسد النفقات

السؤال

أعمل في مؤسسة خيرية في إحدى الدول الإفريقية، وتأتينا تبرعات من الدول العربية لتنفيذ مشاريع آبار ومساجد، ومدارس و ...
وصف المشكلة: المتبرعون يدفعون المبلغ وعندهم بيان مالي بأن النسبة الإدارية 10% للجمعية بالدولة العربية، و 10% للجمعية المنفذة بالدولة الإفريقية والتي أعمل أنا بها، وباقي المبلغ للمشروع.
ولكن تفاصيل مصاريف المبلغ تكون كالآتي:
10% للجمعية بالدولة العربية.
10% للمكتب بالدولة الإفريقية.
10%!!! للمكتب الرئيسي بالدولة الأجنبية (غير معلومة للمتبرع)، من 10 إلى 25%!!! للمصاريف التشغيلية (غير معلومة للمتبرع) (رواتب وشراء سيارات لتنفيذ المشاريع، وسداد إيجار المكتب و ...) وفعلا المكتب قد كبر حجمه بسبب هذه المبالغ، وتأتينا الآن مشاريع كبيرة يستفيد منها الفقراء.
باقي المبلغ لتنفيذ المشروع.
الإدارة تقول: لو لم نفعل ذلك لما استطعنا سداد النفقات والاستمرار، والنتيجة ستكون عدم وصول المساعدات إلى الفقراء؛ لأننا غير قادرين على سداد نفقاتنا.
أشعر أن راتبي حرام؛ لأنه يأتي من الأموال المتبرع بها لوجه الله لمساعدة الفقراء من دون علم المتبرعين.
فهل أخذ المكتب لهذه النسب غير المعلومة للمتبرع حلال أو حرام (من 20 إلى 35% غير معلومة للمتبرع)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للمكتب أن يأخذ شيئا من أموال المتبرعين غير ما أذن فيه، ونص عليه في العقد. وما زاد عن ذلك فلا يحل له، كما بينا في الفتويين: 39332، 440392.

وإن كانت المؤسسسة الخيرية لا تستطيع تنفيذ المشاريع بتلك النسب المنصوص عليها، فَلْتُبيِّن ذلك للمتبرعين. فإن رضوا بدفع شيء زائد فَبِها ونعمت، وإلا فلتعتذر المؤسسة عن استقبال التبرعات.

وليعلموا أن القصد الحسن في نفع الفقراء، وإيصال التبرعات إليهم لا يبيح لهم خداع المتبرعين، وأخذ شيء من أموالهم بغير حق.

فلتبين ذلك للمسؤولين؛ ليلتزموا به، من باب النصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما عمل الموظف فيما هو مشروع فلا حرج عليه فيه، وراتبه حلال.

وغاية الأمر أن تكون أموال المكتب أموالا مختلطة -فيها حلال وحرام- وهذا تصح المعاملة فيه على الراجح، ما لم يغلب الحرام.

وتراجع الفتوى: 6880

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني