الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة، وأربع بنات، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات

السؤال

مات خالي عن زوجة، وأربع بنات، وله أخوان، وثلاث أخوات أشقاء، ثم مات بعده أخواه، ولهما أولاد، وكان جدي يملك بيتا، وتم بيعه، فكيف يقسم إرث خالي المتوفى أولا؟ وهل لأخواته إرث في العصبة أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصر لنا ورثة خالك من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن خالك لم يترك من الورثة إلا زوجته، وبناته الأربع، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ولبناته الثلثين -فرضا- لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

والأخوات هنا عصبة بالغير، لا بالنفس، ولا مع الغير، فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها: واحد وعشرون سهما، ولبناته الأربع: ثلثاها، مائة واثنا عشر سهما، لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، ومن مات من الإخوة قبل أن يأخذ نصيبه قُسِمَ نصيبُه بين ورثته، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 × 7 168
زوجة 3 21
4 بنات 16 112

أخوان شقيقان

3 أخوات شقيقات

5

20

15

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني