الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر الزوجة خارج البيت بسبب نشوزها

السؤال

هل يجوز للرجل ترك بيت الزوجية لعدة أيام، وأن يحكم على زوجته بعدم استقبال أهلها في البيت، وهل تعتبر الزوجة ناشز؟ وذلك بسبب أن الزوجة كثيرة المعصية لزوجها، وكثيرا ما ترد الكلمة في المشاحنات، وترفع صوتها، وكثيرة الغضب، ومقصرة في العلاقات الزوجية، وبعد الكثير من الوعظ، والنصح، وجعل أهل ثقة ينصحونها قام بضربها لنفس الأسباب، وبعد ذلك اعتذر لها، واعتذر لأهلها، وبعدها حدثت مشاحنة في بيت أهلها مع الزوجة، وطلب منها أكثر من مرة الرجوع معه إلى بيت الزوجية، ولكنها رفضت، واحتمت بوالدها، ووالدها بدلاً من أن يعظها، وينصحها قام بسب الدين للزوج وأهله، وتهديده. وأخوها قام بالمثل، وتمالك الزوج أعصابه، ولم يرد الإساءة، والزوجة عادت؛ خوفا من حدوث مضاعفات، ولكنها لا تعترف بخطئها، ولا بخطأ أهلها، بل وتشكر والدها على كونه سندها في الدنيا على السوشيال ميديا، وكأنها تغيظ الزوج، وترفض أن يقول الزوج: إنهم غير مرغوب فيهم في حياته، ولكن لم يمنعها من زيارتهم، مع العلم أنها وقفت صامتة عند سماعها السب لزوجها.
فما حكم الشرع؟ وهل ترك الزوجة في المنزل حتى ترجع عما هي فيه حرام؟ وإن كان محرما، فماذا يجب أن يفعل الزوج، خصوصا في وجود طفل لا يريده أن يتربى بعيدا عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشوز الزوجة هو عصيان الزوج فيما تجب فيه طاعته، كإجابته إلى الفراش، والبقاء في بيته، وراجع التفصيل في الفتوى: 138832

فإذا نشزت الزوجة على زوجها؛ جاز لزوجها هجرها في المضجع؛ وفي جواز الهجر خارج البيت خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيانه، وترجيح جوازه في الفتوى: 62239

وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ من حقّ الزوج منع زوجته من إدخال أحد إلى بيته؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.

قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امراة، أو أحدا من محارم الزوجة. انتهى.

لكن الراجح عندنا؛ أنّ الزوج لا يحقّ له منع والدي زوجته من زيارتها في بيته؛ إلا إذا خشي إفسادهما لها، وراجع الفتوى: 299581

ونصيحتنا لك أن تسعى في استصلاح زوجتك، وأن تصبر عليها، وتستعين بالله -تعالى-، وتتعاون معها على تقوية صلتها بربّها، وتحثها على مصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة، وتحرص على الاجتماع معها على الذكر، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك؛ فإن استقامتها في دينها، موجبة لاستقامة أخلاقها مع زوجها، وانظر الفتويين: 119105 18106

وننوه إلى أنّ سب الدين من أعظم المنكرات؛ فهو كفر -والعياذ بالله- وانظر الفتوى: 129105

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني