الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وسبع بنات وابن ابن

السؤال

جدى مات، وترك قطعتي أرض. القطعة الأولى 31 قيراطا، سعر القيراط 60 ألف جنيه، والقطعة الثانية 25 قيراطا بسعر 40 ألف جنيه، وترك زوجة،
و7 بنات، وابن ابن، ويريد ابن الابن أن يأخذ نصيبه كاملا من القطعتين، في القطعة الثانية فقط. يريد حقه كاملا في مكان واحد.
فما نصيب كل منهم شرعا؟ وهل شرعا له حق اختيار نصيبه كاملا في مكان واحد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لابن الابن الوارث أن يلزم بقية الورثة بأخذ حقه من قطعة واحدة من الأرضين، بل سائر الورثة شركاء له في كلا القطعتين، ويملك كل واحد منهم نصيبا مشاعا في كل قطعة بقدر نصيبه من الميراث، فالزوجة لها الثمن من الأرض الأولى، والثمن من الأرض الثانية، وهكذا سائر الورثة، بل لو كانت الأرض الواحدة متفاوتة الأجزاء، فإنها لا تقسم بين الورثة إلا بالتراضي كما بيناه في الفتوى: 327517، وقد بينا كيفية قسمتها في الفتوى: 293233.

وأما مقدار نصيب كل وارث، فمن توفي عن زوجة، وسبع بنات، وابن ابن، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

ولبناته السبع؛ الثلثين فرضا -يقسم بينهن بالسوية- لقول الله -تعالى- في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء :11 }.

والباقي لابن الابن تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم كُلُّ أرضٍ على مائة وثمانية وستين سهما. لزوجة الميت ثمنها: واحد وعشرون سهما، ولبناته السبع ثلثاها: مائة واثنا عشر سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، والباقي خمسة وثلاثون سهما لابن الابن، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24 × 7 168
زوجة 3 21
7 بنات 16 112
ابن ابن 5 35

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني