الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تصح المضاربة إذا كان الربح نسبة محددة من رأس المال

السؤال

اقترحت أختي عليَّ فكرة أن أستثمر ما أملكه من مال عندها في تجارة الألبسة النسائية بالجملة للأعراس، بحيث يكون مني المال فقط، وهي منها الجهد، والمال،
والتعب، والتخطيط، والتسويق بين النساء (علما أن مالها أقل من مالي، أي أنا : 63 مليونا، وهي 37 مليونا)، وشرطت علي بأن الأرباح ستقسم كالتالي:
* شرطها الأول: آخذ أنا أرباح ما يعادل 60% فقط من رأس مالي الذي دخلت به، وباقي الأرباح تأخذها هي.
* شرطها الثاني: في المرة القادمة ممنوع علي أن أضيف لرأس مالي ديناراً واحداً لهذه التجارة، هي فقط من تضيف أموالها في هذه التجارة،
وأنا أرباحي تكون دائما 60% من رأس المال الذي دخلت به أول مرة، أما هي تأخذ دائما باقي الأرباح مهما كثرت.
*شرطها الثالث : الخسارة تقسم بيننا، أي كل حسب نسبة رأس المال الذي دخل به.
ما حكم هذه المعاملة؟ وإذ لم تكن هذه المعاملة جائزة، أفيدونا بحل يرضي الله.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مشاركتك لها في رأس المال، وهي تشارك في رأس المال، وتتولى العمل. قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن، ومال، أو مالان، وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز. انتهى.

وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: هذا يجمع شركة، ومضاربة، فمن حيث إن من كل واحد منهما المال، يشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح، هو مضاربة. اهـ.

لكن لا بد من الاتفاق على نسبة لتوزيع الأرباح، ومعنى ذلك أن هذه النسبة تكون مشاعة فيما يحصل من الربح قلَّ، أو كثر، فيكون لك نصف الربح، أو ثلثه، ولها هي الباقي. وهكذا.

وأما اشتراطها أن يكون لك من الربح ما يعادل 60% من رأس مالك الذي دخلت به في حال حصول ربح. فلا يصح؛ لأن النسبة المضافة إلى رأس المال تعني مبلغا معلوما، ولكن يصح أن ينص على أنه إذا زاد الربح عن النسبة المتوقعة، فتكون لها تلك الزيادة، شريطة أن يقترن بذلك تحديد نسبة مئوية شائعة كأساس لتوزيع الربح بين الطرفين، ثم ينص على النسبة المتوقعة للربح، وأنه إذا زاد الربح عن النسبة المتوقعة، فالزيادة لها، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 286588.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني