الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الستر على المقصر في العمل

السؤال

عندي مشكلة في العمل مع صاحبي -وبيننا عشرة عمر- فنحن نعمل في محل تجاري منذ: 12 سنة، وصاحب العمل يعتبرنا إخوانا.... وصاحب العمل يسافر كثيرا خارج مصر، ويترك كل شيء لنا نديره -نقبض، ونحاسب، ونشتري البضاعة- وحسابات البنوك عندي، والمشكلة عندي أن صاحبي الذي يشتغل معي يعمل بعض المصالح خارجة عن شغلنا، ويأخذ نسبا من محلات أخرى من ورائنا، ومنذ فترة قال لي صاحب العمل.. أمانة: لو وجدت خطأ فأبلغني، لأنه كان يشك منذ فترة في صاحبي، ولأن صاحبي متزوج، ومسؤول.. لم أرد أن يكبر الموضوع...... وفي هذه الفترة بدأ الموضوع يتسع، وبدأ صاحبي يعمل شيئا أكثر خارج المحل، وبدأ يتأخر في الحضور، ويهمل العمل، ويترك كل شيء علي، وبدأ صاحب العمل يسألني عن سير العمل، وأحاول -قدر استطاعتي- أن أخفي بعض التفاصيل عنه، حتى لا أعمل مشكلة لأحد، فهل الحل الصحيح أن أنبه صاحب العمل؟ أم أسكت؟ وهل علي ذنب...؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك بنصح صاحبك، وزجره عن التسيب، والإخلال بالعمل، وتهديده بإبلاغ صاحب العمل، فإن لم يستجب، ويقلع عن ذلك: فالواجب عليك إبلاغ صاحب العمل بحقيقة صنيع صاحبك، ولا يجوز لك التستر عليه، ومخادعة صاحب العمل، وإيهامه بأن صديقك يقوم بالعمل بلا تقصير، ففي الحديث عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين ‌النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. أخرجه مسلم.

قال ابن حزم في المحلى: لم يقل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظلْم ظَلَم به مسلما، كمن أخذ مال مسلم بحرابة، واطلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرا، وما أشبهه، فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به، حتى يرد الظلامات إلى أهلها. اهـ.

وقال الخادمي في طريقة محمدية: فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ضَرَرٌ لأِحَدٍ -مَالِيٌّ، أو بَدَنِيٌّ- أَو حُكْمٌ شَرْعِيٌّ- كَالْقِصَاصِ، وَالتَّضْمِينِ - فَعَلَيْكَ الإْعْلاَمُ إِنْ جَهِل، وَالشَّهَادَةُ إِنْ طَلَبَ، وَإِلاَّ فَالْكَتْمُ. اهـ.

وقال في شرحه بريقة محمودية: وإن كان المكتوم حَقَّ العبد، فإن ‌تعلق ‌به ‌ضرر ‌لأحد، أو حكم شرعي كالقصاص، والتضمين، لنفس، أو مال، فعليك يجب إن تَعَيَّنَتْ الإعلام إن جهل، إلا إذا تيقن الشاهد الضرر بشهادته، والشهادة إن طلب ذو الحق ‌الشهادة منك، وإلا -أي وإن لم يتعلق به ضرر مالي، أو بدني لأحد، أو حكم شرعي، أو لم يكن جاهلا، ولا طالبا- فالكتم لازم. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 354943.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني