الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع أحد الورثة بجزء من البيت الموروث لا يجعله ملكا له

السؤال

أخوان يملكان بيتا مشاعا بينهما بالمناصفة، وتملكاه قبل عقود طويلة، وخصصا في هذا البيت غرفة بمرافقها لأحد الأخوين للانتفاع بها، واستمر ذلك بعد وفاتهما لسنوات طويلة إلى اليوم.. واستمر أبناء الأخ وأحفاده بالانتفاع بهذه الغرفة إلى يومنا هذا.. لكن أبناء الأخ الآخر قالوا إن هذه الغرفة بمرافقها تقع ضمن ملكية البيت المشاع، ولنا حق فيها معكم، ولا يوجد في عقد الملكية ما يثبت تخصيص هذه الغرفة لكم وحدكم.. لكن الطرف الآخر أصرّ على أن هذه الغرفة مفروزة لوالدهم، ولهم من بعده، لأن ذلك اشتهر، وهو معروف بين الناس، ولو لم يكتب ذلك في عقد الملكية المشاع.. فما هو رأي فضيلتكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام مقتضى العقد كون ملكية البيت كله بين الأخوين على الشيوع، فيشمل ذلك كل أجزائه، ولا يؤثر في ذلك كون أحدهما انتفع بغرفة، أو شقة من البيت، وانتفع أبناؤه بذلك من بعده، ما لم توجد بينة تدل على كون تلك الغرفة ملكا خاصا بمورثهم، ولا تشملها الشركة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم، وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي، والبيهقي، وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.

وعند الخلاف يرفع الأمر للقضاء الشرعي، أو الجهات التي تمثله، فهو أقدر على السماع من جميع الأطراف، والنظر في البينات، والحجج، والفصل بين الخصوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني