الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إصدار تقارير وهمية عن أعمال لم يقم بها الموظف للحصول على المستحقات

السؤال

أنا متخرجة من تخصص صحي. حصلت على عرض عمل في منطقتنا. نظام العمل على قسمين: قسم يتم تقديم كافة برامج العمل داخل الوحدة الصحية، والقسم الثاني عبارة عن نزول ميداني أسبوعي، يتم خلاله تقديم نفس البرامج، وهي شرط حصول العامل الصحي على مستحقاته الشهرية. خلال فترة عملي التطوعي في الوحدة عرفت أن هذا النزول لا يتم تطبيقه بشكل فعلي، وواقعي، وإنما هو مجرد رفع تقرير ببيانات غير حقيقية، أو يتم عمله داخل الوحدة الصحية، وليس في النزول الميداني. العامل الصحي يجمع له بعض الأطفال، ويعمل لهم بعض البرامج المطلوبة، ويأخذ صورة كإثبات أنه أنجز النزول الميداني، ويتم إرفاق الصورة مع التقرير، ويتم وضع أرقام وهمية لعدد المستفيدين من النزول، وكذلك التطعيمات كلها يتم عملها داخل الوحدة الصحية، ثم يتم فصل عدد منها، ويرفقها مع تقرير النزول على أساس أنه تم عملها خارج الوحدة الصحية، وأغلب التقارير التي يتم رفعها لباقي البرامج يتم التعديل فيها، حتى تكون بالصورة المقبولة للجهات المستلمة لها.
أنا ليس عندي استعداد للالتزام بنظام العمل الفعلي المطلوب فيما يخص النزول الميداني، والشكل الذي يتم به تطبيق العمل الذي شرحته.
أنا متخوفة أن يكون المال الذي سآخذه مال سحت، مع العلم أن القسم الأول من العمل يتم بشكل فعلي على أكمل وجه بإذن الله.
فما رأي الشرع في الموضوع؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام النزول الميداني شرطا في حصول العامل على مستحقاته الشهرية، فلا تحل هذه المستحقات كاملة إلا بحصول هذا الشرط، ولا يجوز الغش والتدليس بالطريقة المذكورة في السؤال للتحايل على هذا الشرط؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود، والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني