الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط البنك نقل ملكية المبيع من المالك إلى المشتري مباشرة في المرابحة

السؤال

تقدمت بطلب شراء منزل بنظام المرابحة عن طريق أحد البنوك، وعند اطلاعي على عقد الشراء الذي بين البنك، وصاحب المنزل، وجدت أن البنك أضاف شرطين، لا أعلم عن حكمهما، وهما: الأول: يشترط البنك على صاحب العقار عند نقل الملكية في الجهات الرسمية أن ينقله باسمي مباشرة، دون أن ينتقل باسم البنك.
الشرط الثاني: أن صاحب العقار مسؤول عن تحصيل مبلغ ضريبة التصرفات العقارية مني، وليس من البنك قبل الإفراغ، ونقل الملكية.
فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرابحة للآمر بالشراء تصح، إذا كانت بعقدين منفصلين متراخيين، أولهما عقد بيع بين البنك، ومالك العقار، فإذا امتلك البنك العقار، وقبضه، ودخل في ضمانه، عقد البيع مع العميل بعقد مستقل، بثمن آجل، وراجع في بيان الضوابط المعتبرة في مثل هذه المعاملة، الفتوى: 110113.

واشتراط البنك على صاحب العقار نقل ملكية العقار إلى العميل مباشرة، إن اقتصر على التوثيق في الجهات الرسمية؛ لتقليل النفقات، أو تسريع الإجراءات، ونحو ذلك؛ فلا حرج فيه، ما دام لا يتعارض مع حصول بيع حقيقي بين البنك، ومالك العقار، يترتب عليه امتلاك البنك للعقار، وقبضه إياه، ودخوله في ضمانه، قبل بيعه للعميل. وانظر للفائدة الفتوى: 120690.

وكذلك الحال في مسألة جعل مسئولية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من العميل على صاحب العقار لا على البنك، باعتبار انتقال ملكية العقار إليه من البنك، ولو لم يتم التسجيل الرسمي لدى الجهات المختصة، وانظر الفتويين: 96501، 149087.

والمعتبر في هذه المسائل، وأشباهها، ألا تكون المرابحة ستارا لما يشبه القرض من البنك للعميل، بأن يكون العقد بين البنك، وصاحب العقار بيعا حقيقيا تترتب عليه آثاره، ولذلك يشترط لصحة تعامل البنك في المرابحة للآمر بالشراء، أن تقع على البنك مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، كما جاء في قرار المجمع الفقهي، وراجع في ذلك الفتاوى: 108813، 480940.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني