الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار النفقة الواجبة هو قدر الكفاية للحاجات الأصلية حسب العرف والعادة

السؤال

أعمل في دولة عربية، ومتزوج منذ 11 سنة، ولدي طفلان، حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي أدت إلى الخلع، مع أني -ويشهد الله- حاولت مرارًا وتكرارًا للمِّ شمل الأسرة، والصلح، ولكن بسبب تَدَخُّل أخت زوجتي، حصلت الوقيعة بيننا، والحمد لله.
عقدي في العمل كان لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة ينتقل العقد إلى شركة أخرى، ووقَّعتُ إخطارًا بإنهاء الخدمة، ولكني مع الأحداث، والانفصال، ووفاة والدتي، كنت أنوي الرجوع إلى بلدي، وأستقر بها، لكنها رفعت قضية نفقة، وحكمت المحكمة بمبلغ قليل للطفلين، وقبل نهاية السنة، ومع نصائح المقربين بأن الوضع في البلد ليس مستقرًا، قررت أن أستمر في العمل.
حاولت حل الموضوع بالاتفاق والتراضي، لكن تدخلات أهلها، وخصوصًا ابن خالتها الذي يعمل معي في نفس الشركة، ينقل جميع أخباري، ودخلي، ويقول لهم: المبلغ الذي أتقاضاه من الشركة، جعلهم يطمعون، ويطلبون مبالغ إضافية.
أفيدوني، ماذا أعمل؟ لأن مبلغ المحكمة قليل بالنسبة للأولاد، وأنا والله العظيم في نيتي أني سأدفع ما حكمت به المحكمة، وأزيد عليه من أجل أولادي، لكنها تحاربني بشتى الطرق، وحولت حياتي إلى جحيم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك شرعا؛ أن تنفق على أولادك بالمعروف، ومهما أساءت أمهم أو أهلها؛ فهذا لا يبيح لك ترك الإنفاق على أولادك.

وحد النفقة الواجبة هو قدر الكفاية للحاجات الأصلية حسب العرف والعادة، وإذا لم يحصل الاتفاق على تحديد مقدار النفقة؛ فتقديرها يرجع فيه إلى القضاء.

فاجتهد في توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين؛ حتى يحصل الاتفاق على مبلغ يكفي لنفقة الأولاد بالمعروف.

وإذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق، فالذي يفصل في النزاع هو القضاء، لكن عليك أن تبين للقضاء مقدار كسبك الحالي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني