الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دخول الأرض في العقد عند بيع البناء الذي عليها والعكس

السؤال

هل يصح شرعا شراء مبنى ( بيت أو عمارة ) ، دون القرار ( الأرض ) ؟
وأيهما يتبع الآخر ، بمعنى إذا تم العقد على شراء الأرض دون تفصيل ؛ هل ما عليها من بناء يتبعها ؟
وإذا كان العكس بمعنى باعه هذا المبنى ، هل يشمل ذلك عند الإطلاق الأرض التي عليها المبنى ؟
أرجو الإفادة مع بيان مظان هذه المسألة ، وتفصيلها في كتب أهل العلم ، وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على أمرين:

الأمر الأول: حكم دخول الأرض في العقد عند بيع البناء الذي عليها، ولهذا العقد حالات:

الأولى: أن يُنص على أن الأرض غير داخلة في البيع فلا تدخل حينئذ، أو ينص على الدخول فتدخل.

الثانية: أن يجري العرف بدخول الأرض في العقد فتدخل، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

الثالثة: أن لا ينص على ذلك وألا يكون العرف قد جرى بشيء في ذلك، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الأرض تدخل في العقد حينئذ، بل ويدخل في ذلك كل ما هو مثبت في هذا البناء دون ما ينتقل.

الأمر الثاني: حكم دخول البيت في العقد عند بيع الأرض الذي هو عليها، ولهذا العقد الثلاث الحالات السابقة أيضا.

الأولى: أن ينص على أن البيت غير داخل في البيع فلا يدخل حينئذ، أو ينص على الدخول فيدخل.

الثانية: أن يجري العرف بدخول البيت في ذلك فيدخل.

الثالثة: أن لا ينص على ذلك وأن لا يكون العرف قد جرى بشيء في ذلك.

ومذهب جمهور الفقهاء أن البيت يدخل في البيع لاتصاله بالأرض، ولأنه من حقوقها، وعلى هذا الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وهناك وجه آخر عند الشافعية بأن البيت لا يدخل ما لم ينص عليه، أو يقال في العقد: الأرض بحقوقها والمذهب الأول.

أما عن مظان هذه المسألة، في كتب الفقه فهو أبواب البيع، فراجع مثلا تكملة شرح المهذب للسبكي: 1/504، وراجع أيضا المغني لابن قدامة: 4/69، وراجع الموسوعة الفقهية: 9/20، و 8/227، و 20/200.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني